Call us now:
جلسة 7/4/1974
المبدأ: أولاً ـ إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لا يمكنها التعقيب على أحكام قضائية حازت قوة الأمر المقضي توصلاً إلى تحديد مسؤولية إحدى الجهات الإدارية التي ألزمت بالتعويض على من تضرر من إهمالها.
ثانياً ـ لا جدوى من البحث في أي جهة إدارية يتوجب عليها تحمل مبلغ محكوم به مادامت وزارة الخزانة قامت بتنفيذ الحكم ومرد فائض صندوق المؤسسة التي تتنازع معها التبعة إلى صندوقها.