Call us now:
جلسة 21/4/1974
المبدأ: أولاً ـ تتحمل الجهات ذات الصفة الإدارية عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الجهات الأخرى بسبب آليات تعمل لحساب تلك الجهات.
ثانياً ـ تلتزم الشركة العربية السورية لإنشاءات الري (ساريكو) بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها إحدى آلياتها بالخطوط الهاتفية على طريق حمص ـ دمشق بتاريخ 15/3/1972 والبالغة 131.41 ليرة سورية.