Call us now:
جلسة 21/4/1974
المبدأ: أولاً ـ إن إهمال أية جهة إدارية الوفاء بتعداتها مدعاة لإلقاء تبعة ذلك على موظفيها المسؤولين، ولا سيما إذا كان الوفاء مرتبطاً بمهلة تنجم عن تجاوزها مخالفة نص القانون على جزاء يتحمله مقترفها.
ثانياً ـ تعتبر المخالفة المسجلة على المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية بسبب عدم الوفاء بتعهدها للسلطة الجمركية، ضمن الملف ذي الرقم 300 لعام 1972 المنظم لدى أمانة جمرك مطار دمشق الدولي مبررة بالملابسات التي اكتنفت حصولها.
ثالثاً ـ على السلطات الجمركية اعتبار المخالفة المذكورة مطفأة بهذا الرأي.