Call us now:
جلسة 21/4/1974
المبدأ: أولاً ـ إن التزام رب العمل بتأدية الاشتراكات المفروضة عليه قانوناً عن عماله المؤمن عليهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى في خلال مدة وقف عقد العمل إنما يشمل الجهات الإدارية بالنسبة لعمالها.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 95 لسنة 1973.