* (الرأي 27 لسنة 1974).

جلسة 12/5/1974
المبدأ: أولاً ـ لا يمكن أن يضار موظف براتبه ولو انقطع عن وظيفته إذا ما تم انقطاعه بخطأ محض من جهة الإدارة.
ثانياً ـ إن سلطة الجهات الإدارية في إنهاء خدمة العاملين لديها لبلوغهم السن القصوى للخدمة في الدولة هي سلطة مقيدة بالقانون ويقتصر دور الإدارة في هذه الحالة على التأكد من بلوغ هؤلاء السن القانونية فإذا ما اعتمدت تاريخاً غير صحيح سابقاً للتاريخ الصحيح لتولد موظف وأصدرت صكاً بإنهاء خدمته توجب عليها سحب قرارها ودفع كامل رواتب هذا الموظف عن المدة التي انقطع فيها عن ممارسة الخدمة.