Call us now:
جلسة 12/5/1974
المبدأ: أولاً ـ ليس في أحكام المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم 20 المؤرخ في 31/1/1968 المتضمن منع تسمية المسرحين من الجهات المختصة الإدارية خبراء في المحاكم واللجان المختلفة أو اختيارهم ممثلين عن الأهلين في تلك اللجان، ما ينم عن إرادة للمشرع في منع الجهات الإدارية نفسها من اختيار أحد أولئك الموظفين محكماً أو ممثلاً أو مندوباً عنها، إذا ما كان اختياره يؤمن متطلبات المرفق العام الذي تديره الجهة التي اختارته أو كان يحقق مصلحة عامة.
ثانياً ـ إن تصدي المشرع في التشريع الملمع إليه لحرمان الموظفين المسرحين من بعض حقوقهم كمواطنين يجب ألا يكون مؤبداً لمنافاة ذلك للمبادئ الدستورية العامة ومخالفته لمنطق التبعة الإدارية المحددة في قانون الموظفين الأساسي بمدة خمس سنوات.