* (الرأي 29 لسنة 1974).

جلسة 12/5/1974
المبدأ: 1 ـ إن التعويضات العائلية التي يدفعها صندوق التأمين والمعاشات لأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام أحد المرسومين التشريعيين 119 و120 لسنة 1961 إنما يرجع بها على الخزانة العامة دون غيرها.
2 ـ إن علاوة غلاء المعيشة التي يدفعها صندوق التأمين والمعاشات لأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 يرجع بها على الخزانة العامة أو على الإدارات ذت الميزات المستقلة بحسب الأحوال عملاً بالمادة 47 من المرسوم التشريعي المذكور.