Call us now:
جلسة 26/5/1974
المبدأ: أولاً ـ إن المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 37 لسنة 1966 لا أثر لها على التقادم الخاص بالأسناد التجارية ولو تعلقت بها حقوق للدولة نتيجة التعامل بها من قبل إدارات مسموح لها بتعاطي الأعمال التجارية.
ثانياً ـ يسري التقادم المقرر في قانون التجارة على السفاتج التجارية والسندات للأمر التي يحررها ـ لقاء صفقات تجارية ـ المتعاملون مع المؤسسة العامة الاستهلاكية أو مع غيرها من المؤسسات المماثلة.