Call us now:
جلسة 26/5/1974
المبدأ: 1 ـ إن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 134 لسنة 1970 على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية وما في حكمها قاصر على من يتولى مهمته بحكم الوظيفة العامة التي يشغلها.
2 ـ إن من يختار لإحدى المهام الملمع إليها في المرسوم التشريعي رقم 134 لسنة 1970 اعتماداً على ما يتمتع به من علم أو اختصاص أو فن أو خبرة، لا بحكم وظيفته أو عمله في الدولة إن كان من العاملين فيها، لا تشمله أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 134 لسنة 1970 المذكورة.