Call us now:
جلسة 2/6/1974
المبدأ: أولاً ـ لا يمكن الفصل في منازعة بين جهتين إداريتين حول أي منهما تتحمل نفقات تعبيد وتزفيت طرقات تتخلل أبنية تم إنشاؤها على عقار لإحداهما، قبل تعديل صفحته العقارية بتسجيل ما طرأ عليه.
ثانياً ـ يستبعد من جدول أعمال الجمعية العمومية الخلاف القائم بين بلدية حماة وإدارة الأوقاف حول تحديد أي الفريقين يتحمل تعبيد وتزفيت الطرقات الواصلة بين أقسام السوق المبنية على العقار الوقفي ذي الرقم 2571/11 من المنطقة العقارية في مدينة حماة.