* (الرأي 38 لسنة 1974).

جلسة 2/6/1974
المبدأ: أولاً ـ يستحق العمال العرب من غير السوريين الذين يستخدمون لدى إحدى الجهات العامة المشمولة بنص المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لعام 1966 وتعديلاته، التعويض العائلي وفق الأحكام التي تضمنها هذا المرسوم التشريعي.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 412 لسنة 1973.