* (الرأي 40 لسنة 1974).

جلسة 2/6/1974
المبدأ: أولاً ـ إن الترخيص بحفر بئر ولا سيما في منطقة الحرم المحددة لأي واحد من الينابيع أو الفجارات التي أجدبت، منوط بموافقة الدائرة المختصة في وزارة الأشغال العامة والثروة المائية في ضوء دراستها الفنية.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة المعترض عليه ذو الرقم 383 لسنة 1973.