Call us now:
جلسة 9/6/1974
المبدأ: أولاً ـ من غير المقبول في منطق القانون الإداري أن تحتجز جهة إدارية ما لا يخص جهة أخرى توصلاً إلى حق تدعيه.
ثانياً ـ تلتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتسلي السيارة ذات الرقم 3843 شيفرولية إلى مالكتها الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها بحلب، قبل متابعة النظر في الخلاف القائم بينهما على ملكية السيارة ذات الرقم 4216 نوع لاندروفر.