Call us now:
جلسة 16/6/1974
المبدأ: 1 ـ إن بيع منتجات ومستوردات إدارة حصر التبغ والتنباك يخضع لترخيص خاص وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في القرار ذي الرقم 16/ل.ر المؤرخ في 30/1/1935.
2 ـ إن المخالفات التي يقترفها المرخص لهم بتعاطي البيع الملمع إليه تعتبر إخلالاً بشرط الترخيص، ويترتب عليها استهداف المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في القرار المذكور، ما لم تستعمل إدارة الحصر حقها القانوني في إجراء التسوية معهم.
3 ـ إن إعطاء المشرع وزارة التموين والتجارة الداخلية صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بتحديد أسعار بيع منتجات ومستوردات إدارة حصر التبغ والتنباك باعتبارها من المواد الاستهلاكية، يمنح موظفي الوزارة المذكورة الحق في تنظيم ضبوط المخالفات المنصوص عنها في القانون ذي الرقم 123 لسنة 1960 والمقترفة من قبل باعة تلك المواد.
4 ـ ينبني على حق إدارة حصر التبغ والتنباك في إجراء التسوية في مخالفات المرخص لهم بالبيع، وعلى كون بعض هذه المخالفات تمس أحكام قانون التموين والتسعير، وجوب إحالة ضبوط المخالفات الأخيرة إلى القضاء المختص بوساطتها.