Call us now:
جلسة 16/6/1974
المبدأ: أولاً ـ إن حق العمال في الترفيع الموضح في رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ذي الرقم 49 لسنة 1972، غير معلق على شرط صدور نصوص خاصة تنظم موعد استحقاق الترفيع وتحدد مبلغه لعمال كل جهة من الجهات الإدارية.
ثانياً: كلما افتقد من القوانين والأنظمة الخاصة النص الذي ينظم موعد استحقاق العمال الترفيع ويحدد مبلغه استرشدت الإدارة بالقواعد العامة المحددة في قانون الموظفين الأساسي أعمالاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته.
ثالثاً: تلغى جميع الآراء المخالفة لهذا الرأي.