Call us now:
جلسة 13/10/1974
المبدأ: أولاً: إن تبعة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عن المنقولات على عرباتها والمحفوظات في مستودعات تحت إدارتها لا تبلغ حد مطالبتها برسوم جمركية عن أشياء ثبت فقدانها نتيجة جرم اقترف من غير موظفيها ودون إثبات إهمال وقع منهم.
ثانياً: تعتبر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية غير مسؤولة تجاه إدارة الجمارك عن فقدان بعض القطع من السيارة موضوع البيان الجمركي ذي الرقم ب 15/88 المؤرخ في 6/5/1969.