Call us now:
جلسة 17/11/1974
المبدأ: أولاً: إن حق التداوي المجاني الممنوح بالقانون إلى أفراد القوات المسلحة لا يعفي وزارة الدفاع من دفع نفقات مداواة العسكريين إذا تمت في المستشفيات العامة أو الخاصة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 261 لعام 1973.