Call us now:
جلسة 24/11/1974
المبدأ: أولاً: إن صياغة الاستمارات المعدة لتقديمها بطلب خدمة معينة (من إحدى الإدارات أو الجهات العامة) تنفيذاً لنص نظامي لا يعطيها أي قيمة تزيد عن القيمة التي أعطاها لها النظام نفسه.
ثانياً: إن الاستمارات المعدة لتقديمها إلى شركة مرفأ اللاذقية من أجل الحصول على خدمات خارج أوقات العمل طبقاً لنظام الشركة لا تصبح سند تعهد بمجرد ورود لفظة (أتعهد) فيها ما دام النظام حدد ما يترتب عليها.
ثالثاً: إن الاستمارات المعدة لتقديمها إلى إحدى الجهات الإدارية تعتبر مشمولة بحكم الفقرة 57 من المادة العاشرة من قانون رسم الطابع، بينما لا تعتبر بحكم الفقرة المذكورة إذا كانت معدة لتقديمها إلى جهة لا تعتبر من المصالح العامة كشركة مرفأ اللاذقية.
رابعاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 91 لسنة 1974.