Call us now:
جلسة 1/12/1974
المبدأ: أولاً: إن لجنة التأديب والتظلمات في مجلس الدولة تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المعلقة بشؤون أعضاء المجلس وفي طلبات التعويض المترتبة عليها، ويكون قرارها بمثابة حكم قضائي مبرم لا يقبل الطعن بأ يوجه من الوجوه أمام أية جهة.
ثانياً: يوجب على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ الأحكام القضائية إذا ما وشحت بصيغة التنفيذ المنصوص عليها في المادة 36 من قانون مجلس الدولة.
ثالثاً: لا يحق لمن وجه إليه حكم قضائي موشح بصيغة التنفيذ أن يمتنع عن تنفيذه أو أن يأمر بذلك، فإن فعل فعليه تحمل التبعات التي يوجبها مختلف النصوص القانونية النافذة.