* (الرأي 4 لسنة 1975).

جلسة 21/1/1975
المبدأ: إن إقدام أي من العاملين في الدولة وجهات القطاع العام والمشترك على ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب يجعله حكماً في وضع المجاز إجازة بلا راتب منذ بدء عمليات الترشيح، وأن انسحاب المرشح قبل انتهاء العمليات الانتخابية لا يجيز تبديل صفة الإجازة الحكمية بلا راتب وجعلها إجازة إدارية.