Call us now:
جلسة 28/1/1975
المبدأ: أولاً ـ إن تعيين خريجي مدرسة المساحة في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات ينبغي أن يتم في المرتبة والدرجة والراتب المحدد في المادة /6/ من نظام المدرسة المذكورة الصادر بالقانون ذي الرقم /207/ لسنة 1960 والمعدل بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /109/ الصادر في 3/9/1962 على ما تنطبق به أحكام المادة /4/ من هذا النظام.
ثانياً ـ تتوجب تسوية أوضاع خريجي مدرسة المساحة المعينين لدى الشركة العامة للنفط على نحو يتفق مع أحكام المادة /6/ من نظام المدرسة المار ذكره.