* (الرأي 14 لسنة 1975).

جلسة 4/2/1975
المبدأ: إن حلول صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني، محل صندوق التأمينات الاجتماعية في تولي مهمة التأمين والضمان الاجتماعي للعاملين في المصرف والمنوه بهم في المادة 72 المعدلة من نظام موظفيه، يوجب على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن ترد إلى المصرف الاشتراكات التأمينية التي سبق تأديتها إليها عن العاملين المذكورين وذلك طبقاً للمرسوم ذي الرقم 1665 المؤرخ في 30/7/1968 وباعتبارهم المؤونة المدخرة لتسديد ما يترتب لهم أو لأسرهم من معاشات وتعويضات.