* (الرأي 16 لسنة 1975).

جلسة 4/2/1975
المبدأ: إن تنظيم الحقوق التقاعدية للسادة الوزراء بالتعديل الذي طرأ على المادة 24 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 بموجب المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 118 لسنة 1962 لا يستبعد في مجال حساب هذه الحقوق خدماتهم المؤداة بعد سن الستين في مناصب وزارية سواء كانوا من الموظفين أم من غير الموظفين.