* (الرأي 42 لسنة 1975).

جلسة 4/3/1975
المبدأ: يتوقف فرض غرامة التأخير في العقد الإداري اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال من المتعهد المقصر وليس من تاريخ التعاقد مع متعهد جديد.