* (الرأي 46 لسنة 1975).

جلسة 11/3/1975
المبدأ: أولاً لا يسوغ إطلاق تعبير ((العمل الإضافي)) وفقاً لأحكام قانون العمل على ساعات العمل التي يؤديها العاملون في إحدى الجهات العامة لدى جهة عامة أخرى. إذ تعتبر هذه الساعات من قبيل العمل المستقل الذي يؤدى في نطاق علاقة عمل منفصلة عن علاقة العمل الأصلية.
ثانياً ـ إن تكليف العاملين في إحدى الجهات العامة بساعات عمل لدى المؤسسة العامة للدراسات والتصاميم الهندسية إنما يعتبر عملاً عادياً سواء أوقع في أيام العمل العادية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد الرسمية، طالما أن ساعات العمل المكلفين بها لا تتجاوز نصاب ساعات العمل المحدد قانوناً، ولا يستحقون لقاءها إلا الأجر العادي أو التعويض المقرر أصولاً لساعات العمل العادية.
ثالثاً ـ يجوز للمؤسسة العامة للدراسات والتصاميم الهندسية تكليف العاملين لديها بالعمل ساعات إضافية في المؤسسة نفسها، وذلك بعد أن يستفيد هؤلاء العاملون النصاب القانوني لساعات العمل، وضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل، ويستحق المكلفون بالعمل الإضافي على هذا النحو التعويض المقرر في المادة 121 من القانون المذكور.
رابعاً ـ يسوغ للمؤسسة العامة للدراسات والتصاميم الهندسية تكليف العاملين لديها بالعمل أيام الأعياد المحدد بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويستحق المكلف من هؤلاء العاملين ـ في هذه الحال ـ أجراً مضاعفاً، كما يحق لها أن تكلف العاملين المذكورين بالعمل في أيام الراحة الأسبوعية، ويستحقون لقاء ذلك أجراً إضافياً مضاعفاً طبقاً للمادة 121 من قانون العمل.
خامساً ـ يجوز للمؤسسة المذكورة ـ حرصاً منها على انتظام سير العمل لديها ـ أن تعمد إلى الاستعانة بالعناصر الفنية والإدارية والمالية، عن طريق التعاقد وفقاً لأحكام قانون العمل، وذلك بصورة مؤقتة ولمدة محددة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الأنظمة والبلاغات النافذة التي تحكم موضوع استخدام العاملين المؤقتين لدى الجهات العامة، طالما أنه ليس لديها نظام خاص يعالج هذه الخصوصية.
سادساً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 513 لسنة 1971.