* (الرأي 47 لسنة 1975).

جلسة 11/3/1975
المبدأ: يستحق الموظف التعويض العائلي عن زوجته غير الموظفة أو المستخدمة ولا يعتبر تكليفها بتدريس ساعات لدى وزارة التربية من قبل التوظيف أو الاستخدام.