* (الرأي 101 لسنة 1975).

جلسة 22/4/1975
المبدأ: لا يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملون في الهيئة العامة لمستشفى المواساة من التعويض الفني المنصوص عليه في المرسوم المعدل ذي الرقم 1266 الصادر في 17/6/1965 بحسبانهم غير مشمولين بأحكامه. وإذا كانت هذه الهيئة تعتقد بوجوب منح الموما إليهم التعويض المذكور، فلا بد من تعديل أحكام المرسوم المشار إليه على نحو يحقق الغاية المرجوة.