* (الرأي 113 لسنة 1975).

جلسة 13/5/1975
المبدأ: إن حكم المادة 40 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 لسنة 1974، المتضمن إعفاء وضع إشارات الاستملاك على الصحائف العقارية وجميع عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق قانون الاستملاك وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية، يسري على جميع واقعات التسجيل التي تتم بعد نفاذ القانون المذكور، ولو كانت مراسيم الاستملاك صادرة قبل نفاذه.