Call us now:
جلسة 20/5/1975
المبدأ: يجري بيع وتلزيم الحاصلات الحراجية وفق القواعد والأصول المنصوص عليها في نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 والذي تعتبر أحكامه ملغية لأحكام البيع بالمزايدة الوارد في قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 66 لعام 1953.