Call us now:
جلسة 20/5/1975
المبدأ: إن وجود تصرف معلن من مرجع قانوني أجراه أحد الأشخاص العاديين حسب الأصول وتنازل بموجبه عن ملكية أرض لصالح وزارة التربية، وعدم إثبات وزارة الأوقاف لحقها الوقفي على تلك الأرض على نحو نهائي أمام القضاء العادي المختص، يمنع من اعتبار النزاع قائماً بين وزارتي الأوقاف والتربية، ويخرج بهذه الصفة عن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة المتعلق بالنظر في المنازعات بين الإدارات العامة.