* (الرأي 121 لسنة 1975).

جلسة 3/6/1975
المبدأ: يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة 31 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 الصادر في 20/4/1974، العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة، وغير المبينة وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة، ويعود إلى القضاء أمر البت في النزاع الذي يقع في هذا الصدد.