* (الرأي 135 لسنة 1975).

جلسة 24/6/1975
المبدأ: 1 ـ يشترط لاستمرار المتفرغ نقابياً، في الاستفادة من تعويض العمل الإضافي الذي كان يتقاضاه قبل تفرغه، أن يكون صك استخدامه قد تضمن نصاً بتكليفه بالعمل الإضافي واستحقاقه التعويض عنه طوال مدة تنفيذ العقد.
2 ـ تلغى الفقرتان 2 و3 من رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 357 لسنة 1973.