* (الرأي 137 لسنة 1975).

جلسة 24/6/1975
المبدأ: إذا كلف المستخدم بالعمل في أيام العطل الرسمية والأعياد، فإن من حقه الاستفادة من عطلة تعادل مدة العطلة التي داوم خلالها.