بينات – شهادة – قناعة المحكمة – توقيع الهيئة من محامون 2000

المبدأ : بينات – شهادة – قناعة المحكمة – توقيع الهيئة

1- الأخذ بافاداة الشهود امر متروك لقناعة المحكمة ، وقد اجاز لها القانون الاخذ بافادة من تقتنع منه من الشهود فلها ان تاخذ بشهادة شاهد وتهمل أقوال باقي الشهود اذا لم
تقتنع بها 0
2- العبرة لتوقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار ، وليس لغير ذلك 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 305