* (الرأي 141 لسنة 1975).

جلسة 29/7/1975
المبدأ: أولاً ـ إن حكم المادة 37 من قانون البعثات الملغى ذي الرقم 112 لسنة 1959 يشمل الموظف الموفد لحساب دائرته الأصلية أو لحساب دائرة أخرى دون تفريق.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 346 لسنة 1968.