* (الرأي 143 لسنة 1975).

جلسة 29/7/1975
المبدأ: أولاً ـ إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966 هي التي تنتظم استحقاق العاملين في المدارس الخاصة المستولى عليها للتعويض العائلي طيلة الفترة التي تكون فيها تابعة للدولة، وإن كان هذا التعويض يصرف من الحسابات الخاصة بهذه المدارس.
ثانياً ـ لا مجال لبحث موضوع معاملة الحجز على أموال المدارس الخاصة لتحصيل الأجور المحكوم بها طالما أن الدولة لا تحتاج للحجز عليها لإلزامها على التنفيذ.