* (الرأي 150 لسنة 1975).

جلسة 26/8/1975
المبدأ: أولاً ـ في مجال تطبيق إحدى المادتين 62 و63 من المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1962 المتضمن قانون معاشات صف الضباط والأفراد على من صدر عليه حكم بالتجريد، تطبق المادة 62 على العسكري الذي ارتكب الجرم وكان لا يزال في الخدمة، ولو تأخر صدور الحكم عليه إلى ما بعد إحالته على التقاعد، أما المادة 63 فتطبق على من ارتكب الجرم بعد انتهاء خدمته.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 350 لسنة 1973.