* (الرأي 169 لسنة 1975).

جلسة 28/10/1975
المبدأ: يعتبر السائق من العمال الذي يكلف بالانتقال بسيارته خارج أوقات الدوام الرسمي من مركز عمله إلى مركز آخر مكلفاً أثناء الساعات التي يستغرقها هذا الانتقال بساعات إضافية يستحق أجرها بالإضافة إلى تعويض إذن السفر الذي يتقاضاه مثل سائر المكلفين بمهام رسمية.