بينات – شهادة – معجل من محامون 2000

المبدأ : بينات – شهادة – معجل

لا تسمع الشهادة على دفع المعجل اذا كان في صك النكاح غير مقبوض 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1118