* (الرأي 180 لسنة 1975).

جلسة 4/11/1975
المبدأ: 1 ـ إن القرار ذا الرقم 860 الصادر عن وزير النفط والثروة المعدنية بتاريخ 5/11/1969 القاضي بإعطاء من يوفد إلى الخارج من موظفي الشركة العامة للنفط بمنح دولية أو غير دولية إلى خارج القطر، إعانة مالية محددة، هو قرار متخذ من جهة مختصة بناءً على الأحكام التشريعية النافذة ومازال نافذاً لم يتأثر بأحكام اللائحة المالية للموفدين الصادرة بقرار السيد وزير التعليم العالي ذي الرقم 136 المؤرخ في 21/3/1973.
2 ـ تأييد رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 318 لسنة 1974.