* (الرأي 183 لسنة 1975).

جلسة 11/11/1975
المبدأ: إن إعفاء العقارات الوقفية من الرسوم البلدية عملاً بالمادة 75 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961، يشمل جميع الرسوم المذكورة، ولا مسوغ لقصر هذا الإعفاء على فئة من الرسوم البلدية دون سواها.