* (الرأي 188 لسنة 1975).

جلسة 11/11/1975
المبدأ: 1 ـ إن التعويض الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين أو ما يماثلها من المدارس والبالغ 100 ليرة سورية في الشهر، لا يبلغ حد تحمل كامل نفقات الدراسة والمعيشة للطالب كما أنه لا يتخذ صفة المنحة المجانية الدراسية، ولهذا فإن تقاضي الطالب هذا التعويض لا يحجب حق أبيه في تقاضي التعويض العائلي عنه.
2 ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.