* (الرأي 195 لسنة 1975).

جلسة 25/11/1975
المبدأ: إن العلاقة بين الإدارات العامة على اختلافها هي علاقة تعاون بينها جميعاً وتبادل المساعدة من أجل إنجاز المعاملات بأنواعها على نحو مبسط خال من التعقيدات والمعوقات وملؤه حسن النية المعهود في الإدارات العامة.