* (الرأي 197 لسنة 1975).

جلسة 2/12/1975
المبدأ: إن هدم عقار وقفي ـ معفى من ضريبة ريع العقارات ـ وذلك بغية إشادة بناء حديث مكانه، لا يرتب عليه ضريبة العرصات.