* (الرأي 9 لسنة 1976).

جلسة 2/3/1976
المبدأ: 1 ـ إن مدة الخدمة التي أمضاها رجال الشرطة قبل نقلهم إلى الملاك الإداري في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي براتبهم ذاته المعادل لراتب المرتبة العاشرة، تدخل ضمن المدة الواجب قضاؤها في الخدمة في المرتبة العاشرة قبل اجتيازهم الحلقة في الملاك المذكور، وذلك من أجل استحقاق الدرجة الاستثنائية طبقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 15 لسنة 1975.
2 ـ إن مدة خدمة موظفي الضابطة الحراجية في المرتبة العاشرة المنقولين إلى الملاك الإداري والذين اجتازوا الحلقة بعد نقلهم إلى الملاك المذكور تدخل ضمن المدة الواجب قضاؤها في الخدمة بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 15 لسنة 1975 من أجل استحقاق الدرجة المذكورة ولو أن ملاك الضابطة الحراجية الذي نقلوا منه لم يتضمن نصاً يتعلق باجتياز الحلقة.
3 ـ إن موظفي الضابطة الحراجية الذين صنفوا في الدرجة الثانية من المرتبة العاشرة وبلغت خدمتهم في تلك المرتبة ست سنوات فأكثر، قبل اجتياز الحلقة يستفيدون من الدرجة المذكورة.
4 ـ يستفيد موظفوا الضابطة الحراجية الخاضعون لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 86 لسنة 1953، من الدرجة الإضافية المذكورة ولو لم ينقلوا إلى الملاك الإداري.