Call us now:
جلسة 9/3/1976
المبدأ: أولاً ـ ليس ثمة ما يمنع إحدى الجهات المذكورة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لسنة 1971، من أن تدفع بدل الفروغ أو الهبات وما يماثلها لإحدى الجهات المشار إليها آنفاً، وذلك عندما ترغب إحدى تلك الجهات في استئجار عقار من الجهة الأخرى.
ثانياً ـ إلغاء الرأي ذي الرقم 298 لسنة 1971.