Call us now:
جلسة 9/3/1976
المبدأ: 1 ـ يقصد ((بالعقارات الخالية)) التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقاً لأحكام الفقرة (آ) من المادة 31 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 الصادر في 20/4/1974 العقارات الكائنة خارج المدن، بشرط أن تكون من العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة وغير المبنية وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة. ويعود إلى القضاء أمر البت في النزاع الذي يقع في هذا الصدد.
2 ـ تلغى جميع الآراء التي تخالف هذا المبدأ.