* (الرأي 19 لسنة 1976).

جلسة 9/3/1976
المبدأ: أولاً ـ إن اللجنة التحكيمية إنما تعيد النظر بالقيمة المخمنة بدائياً للعقار المستملك بحسب قيمته في التاريخ نفسه الذي اعتمدته اللجنة البدائية في تخمينها ولا علاقة لها بما قد يطرأ على العقار من ارتفاع في الأسعار.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 108 لسنة 1974.