* (الرأي 37 لسنة 1978).

جلسة 9/5/1978
المبدأ: إن النص الوارد في المادة 27 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961 والمتضمن إعفاء مدة خدمة العلم الإلزامية المؤداة بعد 1/7/1961 من تسديد الاشتراكات التقاعدية، يبقى سارياً على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات حتى بعد صدور قانون تنظيم الجامعات ذي الرقم /1/ لعام 1975، وبالتالي فإن احتساب مدة خدمة العلم الإلزامية من أصل مدة النصاب المؤهل لتعيين عضو هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى بالاستناد لأحكام المادة /78/ من قانون تنظيم الجامعات المذكور لا يحجب عن صاحب العلاقة حق الإعفاء من تسديد الاشتراكات التقاعدية على النحو المقرر في المادة /27/ من قانون التأمين والمعاشات.