* (الرأي 42 لسنة 1978).

جلسة 23/5/1978
المبدأ: تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم /259/ لعام 1975، تعتبر الشركة السورية للنفط من ((الدوائر الرسمية)) التي تستفيد من تخفيض البدلات المبينة في الفقرة /ل/ من المادة الأولى من مجموعة التعرفات النافذة لدى شركة مرفأ ((اللاذقية)).